بعير مائة درهم ، فذلك عشرة آلاف درهم " قلت له : فما أسنان المائة البعير ؟ فقال : " ما حال عليه الحول ، ذكران كلها " الخبر . ( 22783 ) 4 العياشي في تفسيره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أبواب الديات ، في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا ، أو بالسوط ، أو بالحجارة ، يغلظ ديته ، وهو مائة من الإبل : أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وقال في الخطأ دون العمد ، يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم إذا لم يكن قيمة ناب الإبل ، لكل بعير عشرون شاة " . ( 22784 ) 5 وعن علي بن أبي حمزة ، قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل ، مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو الف من الشاة ، وقال : دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد ، أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ، ثلاث وثلاثون حقة ، [ و ] ( 1 ) ثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل . ( 22785 ) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه ، قال : سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أبواب الدية ، قال : الخطأ شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا . أو بالحجارة ، ودية ذلك يغلظ وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل ، ( أو الخلفة التي لحقت بين ثنية ) ( 1 ) إلى بازل عامها ، وثلاثون
4 تفسير العياشي ج 1 ص 265 ح 226 . 5 تفسير العياشي ج 1 ص 266 ح 228 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . ( 1 ) في المصدر : والحلفة التي تحفت بين بينة .