بازل [4] عامها ، كلها خلفة ، إذا كان شبه العمد مغلظة على العاقلة ، وإذا كان خطأ جعلت الدية أرباعا ، خمسة وعشرين ( بنت لبون ) [5] على العاقلة " الخبر . ( 22781 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد : عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ان شبه العمد الحجر والعصا والسوط ، والدية في شبه العمد [ مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة ما بين ثنية إلى [ بازل ] ( 1 ) عامها وثلاثون حقه وثلاثون جذعة " . ( 22782 ) 3 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال الحكم : فقلت : ان الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والغنم ، قال : فقال : " إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام ، فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس ، قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على الورق " قال الحكم : فقلت له : أرأيت من كان من أهل البوادي ، ما الذي يؤخذ منه في الدية ، إبل أو ورق ؟ قال فقال : " الإبل اليوم هي مثل الورق ، بل هي أفضل من الورق في الدية ، انهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الإبل ، يحسب لكل
[4] البازل من الإبل : التي طلع نابها وذلك في السنة التاسعة وربما كان في السنة الثامنة . ( لسان العرب ج 11 ص 52 ) . [5] بنت لبون من الإبل : هي التي استكملت سنتين وطعنت في الثالثة . ( لسان العرب ج 13 ص 375 ) . 2 الجعفريات ص 132 . ( 1 ) بياض في المخطوط والمصدر ، وما أثبتناه استظهار من المصنف قده ، وورد نفس الاستظهار في هامش المصدر .