" ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس " . ( 22766 ) 4 وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يقول : " ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس " . قلت : ذكر الشيخ الوجه في هذين الخبرين ، وهو مذكور في الأصل ، فلاحظ . ( 22767 ) 5 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل " . دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . 17 ( باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه ، ثم ردها الجاني فالتحمت ، فللمجني عليه قطعها ) ( 22768 ) 1 الصدوق في المقنع : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سأله عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا ، فقال ( عليه السلام ) : " ان رجلا فعل هذا فرفع إلى علي ( عليه السلام ) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده إلى ( 1 ) اذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي ( عليه السلام ) فاستعداه ، فأمر بها فقطعت ثانية ، وأمر بها فدفنت ، ثم قال : إنما يكون القصاص من أجل الشين " .
4 الجعفريات ص 122 . 5 الجعفريات ص 124 . ( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1453 . الباب 17 1 المقنع ص 184 . ( 1 ) في المصدر : " على " .