responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 286


< فهرس الموضوعات > 18 - باب عدم ثبوت القصاص في العظم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 19 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 20 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف < / فهرس الموضوعات > 18 ( باب عدم ثبوت القصاص في العظم ) ( 22769 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا يقتص من المنقلة إلى أن قال ولا من كسر عظم " .
19 ( باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين ) ( 22770 ) 1 الصدوق في المقنع : فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل ، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا ، أدى دية يد إليهما واقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه ، ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية .
20 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف ) ( 22771 ) 1 ثقة الاسلام في الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن ثوير بن أبي فاختة ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث في وصف القيامة إلى أن قال : " فيشرف الله عز وجل الحكم العدل عليهم ، فيقول : انا الله لا إله إلا أنا ، الحكم العدل الذي لا يجور ، اليوم احكم بينكم بعدلي وقسطي ، لا يظلم اليوم عندي أحد ، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه ولصاحب المظلمة بالمظلمة ، بالقصاص من الحسنات والسيئات ، وأثيب على الهبات ، ولا يجوز هذه


الباب 18 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1465 . الباب 19 1 المقنع ص 182 . الباب 20 1 الكافي ج 8 ص 104 ح 79 .

286

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست