responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 284


" من مات في حد أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ، فلا شئ عليه [1] " .
( 22762 ) 2 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن " .
16 ( باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات ، بين المسلمين والكفار ، والرجال والنساء ، والأحرار والمماليك ، والصبيان ) ( 22763 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم ( قطعت يده ) ( 1 ) ، وأخذ فاضل ما بين الديتين ، وان قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين ، وإذا قطع المسلم يد المعاهد ، خير أولياء المعاهد ، فان شاؤوا اخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم ، وأدوا [ إليه ] ( 2 ) فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك .
( 22764 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قال : فيما بين اليهود والنصارى قصاص ، فيما دون النفس " .
( 22765 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول :



[1] في المصدر : ولا شئ فيه . 2 الجعفريات ص 133 . الباب 16 1 المقنع ص 191 . ( 1 ) في المصدر : " قطعها " . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 2 الجعفريات ص 124 . 3 الجعفريات ص 122 .

284

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست