< فهرس الموضوعات > 14 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 15 - باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام ، فلا دية له في قتل ولا جراحة < / فهرس الموضوعات > ( عليه السلام ) أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع ، وان رجعا جميعا وقالا : شبه علينا : أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة " . ( 22758 ) 2 دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه ، وفي آخره : قال ( عليه السلام ) : " لو ( أعلم انكما ) ( 1 ) تعمدتما قطعتكما " . 14 ( باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثبابه ، إن لم يؤد ثلث الدية ) ( 22759 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " في الرجل يضرب فيحدث غائطا ، فقضى علي ( عليه السلام ) أما أن يداس بطنه فيحدث غائطا ، وأما أن يفتدي فيغرم ثلث الدية " . ( 22760 ) 2 الصدوق في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى ( 1 ) أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية . 15 ( باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام ، فلا دية له في قتل ولا جراحة ) ( 22761 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1848 . ( 1 ) في المصدر : علمت بأنكما . الباب 14 1 الجعفريات ص 119 . 2 المقنع ص 187 . ( 1 ) في المخطوط : قضى ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 15 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1485 .