< فهرس الموضوعات > 12 - باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 13 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا < / فهرس الموضوعات > قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الرجل يصيب الجراحة عمدا ، مثل الجائفة [1] ، والمأمومة [2] ، والمنقلة [3] ، وكسر العظم : " ان ذلك كله في ماله خاصة " الخبر . 12 ( باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور ، ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية ، لا فيهما ) ( 22756 ) 1 الصدوق في المقنع : وقضى أبو جعفر ( عليه السلام ) في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، ان يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة . 13 ( باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا ، إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية ، وإن لم يتعمدا ضمنا الدية ) ( 22757 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علي ، فقضي علي
[1] الجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف . ( مجمع البحرين ج 5 ص 34 ) . [2] المأمومة : وهي الضربة التي تبلغ أم الرأس وهي أشد الشجاج ( مجمع البحرين ج 6 ص 14 ) . [3] النقلة : هي الضربة التي يخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها ( مجمع البحرين ج 5 ص 486 ) . الباب 12 1 المقنع ص 183 . الباب 13 1 الجعفريات ص 144 .