< فهرس الموضوعات > 10 - باب ثبوت القصاص في عين الأعور ، إذا قلع عين انسان صحيح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة < / فهرس الموضوعات > 10 ( باب ثبوت القصاص في عين الأعور ، إذا قلع عين انسان صحيح ، ويرد عليه نصف الدية ) ( 22752 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا فعمى ، فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين صاحبه " . ( 22753 ) 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأعور إذا فقأ عين صحيح : " تفقأ عينه الصحيحة " قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا يصير أعمى ؟ قال : " الحق أعماه " . 11 ( باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة ) ( 22754 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقتص من المنقلة ولا من السمحاق ( 1 ) ولا مما هو دونها يعني ( عليه السلام ) مما هو دونها إلى الدماغ وداخل الرأس قال ( عليه السلام ) : وفيهما الدية ولا يقاد من المأمومة ، ولا من الجائفة ، ولا من كسر عظم ، وفي ذلك كله العقل " ( 2 ) . ( 22755 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1496 . الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1465 . ( 1 ) السمحاق : القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس ، سميت بها الشجة التي تبلغها . ( مجمع البحرين ج 5 ص 184 ) . ( 2 ) في هاشم المخطوط : ( قال صاحب الدعائم : والأصل فيما يقتص منه الجراحات ) . 2 الجعفريات ص 132 .