هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ قال : فقال : " ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل والجراحات فيه القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات " الخبر . ( 22749 ) 2 عوالي اللآلي : روى أنس ، قال : كسرت ( الربيع بنت مسعود ) ( 1 ) وهي عمة أنس ثنية جارية من الأنصار ، فطلب القوم القصاص ، فأتوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر بالقصاص ، قال انس بن النضر ، عم انس بن مالك : لا والله ( لا ) ( 2 ) تكسر ثنيتها ( 3 ) يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " يا أنس [ في ] ( 4 ) كتاب الله القصاص " فرضي القوم ، وقبلوا الأرش ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ان من عباد الله ، من لو اقسم لأبر قسمه " . ( 22750 ) 3 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا إلى أن قال ويقتص منها في العمد . وذكر مثله في الانف والعين ، كما يأتي . ( 22751 ) 4 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " القتل والجراحات [ التي ] ( 1 ) يقتص منها : العمد فيه القود ، والخطأ فيه الدية على العاقلة " .
2 عوالي اللآلي ج 3 ص 576 ح 1 . ( 1 ) كذا ، ولعل الصحيح ( الربيع بنت النضر ) فهي صاحبة الواقعة في كسر سن جارية من الأنصار ، وهي عمة انس ( الإصابة ج 4 ص 310 ) . ( 2 ) ليس من المصدر . ( 3 ) في المخطوط : " ثنيها " وما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) أثبتناه من المصدر . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1501 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1447 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .