responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 279


< فهرس الموضوعات > 8 - باب كيفية القصاص ، إذا لطم انسان عين آخر فانزل فيها الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - باب ثبوت القصاص في الجراح ، وفي قطع الأعضاء عمدا < / فهرس الموضوعات > 8 ( باب كيفية القصاص ، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء ) ( 22746 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ويقتص من العين ، بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة وتربط ، ثم تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي يقتص منها ، وتفتح إليها حتى تسيل ، وان فقأ المقتص منه [ عين ] ( 1 ) الذي جنى عليه بغير ذلك " .
( 22747 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهم السلام ) : " ان مولى لعثمان بن عفان ، لطم اعرابيا فذهب بعينه ، فأعطى عثمان الاعرابي الدية فأبى ، واضعف له فأبى الاعرابي أن يقبل الفدية ، فرفعهما عثمان إلى علي ( عليه السلام ) ، فأمر علي ( عليه السلام ) فوضع على عينه الصحيحة التي لم تفقأ قطنة ، ثم حمى مرآة فأدناها من عينه التي سالت " .
كذا في نسختي ( 1 ) ولا تخلوا ( 2 ) من سقم .
9 ( باب ثبوت القصاص في الجراح ، وفي قطع الأعضاء ، عمدا ، إلا أن يتراضيا بدية أو أقل أو أكثر ) ( 22748 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن


الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 411 ح 1436 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 الجعفريات ص 131 . ( 1 ) في المصدر : " النسخة " . ( 2 ) في المصدر : " يخلو " . الباب 9 1 الاختصاص ص 254 .

279

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست