responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 278


< فهرس الموضوعات > 6 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - باب حكم من قطع فرج امرأته ، وامتنع من أداء الدية < / فهرس الموضوعات > 6 ( باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد ) ( 22742 ) 1 الصدوق في المقنع : وإن فقأ مكاتب عين مملوك ، وقد أدى نصف مكاتبته ، قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه .
7 ( باب حكم من قطع فرج امرأته ، وامتنع من أداء الدية ) ( 22743 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه رجل قطع فرج امرأته ، فغرمه الدية ، وأجبره على إمساكها " .
( 22744 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
في امرأة قطعت ذكر رجل ، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين ، قال : " لا قصاص بينهما ، ويضمن كل واحد منهما الدية ويعاقب عقوبة موجعة ، ويجبر الرجل إذا كان زوج المرأة على امساكها " .
( 22745 ) 3 الصدوق في المقنع : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " قرأت في كتاب علي ( عليه السلام ) : لو أن رجلا قطع فرج امرأته ، لأغرمته ديتها ، فإن لم يؤد إليها ، قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك " .


الباب 6 1 المقنع ص 189 . الباب 7 1 الجعفريات ص 122 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1466 . 3 المقنع ص 189 .

278

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست