responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 269


فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عنده ، ثم قال : إنما حقن الله دماء المسلمين بالقسامة ، ولكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة ، حجزه مخافة القسامة أن يقتل ، فكيف عن القتل " الخبر .
( 22719 ) 2 الصدوق في المقنع : وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة ، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله ، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله ، فان أبى أن يقسم ، قيل للمدعى عليه : أقسم ، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا ، أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم .
( 22720 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال :
قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال : " هي حق ، لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ، وإنما القسامة حوط يحاط ( 1 ) به الناس " .
8 ( باب كيفية القسامة ، وجملة من أحكامها ) ( 22721 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن القسامة ، هل جرت فيها سنة ؟ قال : " نعم ، كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا ، فوجد أحدهما ميتا ، فقال أصحابه : قتل صاحبنا اليهودي ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أحلفوا اليهود ، قالوا : كيف نحلف على أخينا قوما كفارا ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : احلفوا أنتم ، قالوا :
نحلف على ما لا نعلم ولا نشهد ، فواده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " الخبر .


2 المقنع ص 185 . 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . ( 1 ) ليس في المصدر . الباب 8 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

269

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست