( 22722 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط ، واليمين على من أنكر ، إلا في الدم ، فإن البينة أولا على المدعي ، وهو شاهدا عدل من غير أهله ، ان ادعى عليه قتله ، فإن لم يجد شاهدين عدلين ، فقسامته وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل ، فإن لم يكن ذلك ، طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه يقتله ، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا ، فان حلف فلا شئ عليه ، ثم يؤدي الدية أهل الحجر ( 1 ) والقبيلة " . ( 22723 ) 3 دعائم الاسلام : بإسناده عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث تقدم صدره : " وإذا وجد القتيل بين قوم ، فعليهم قسامة خمسين رجلا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، ثم يغرمون الدية إذا وجد قتيلا بين أظهرهم " . يعني ( صلى الله عليه وآله ) : إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء الدم ، ويستحقون القود كما قال ( صلى الله عليه وآله ) للأنصار ، وإنما قال ذلك لان الأنصاري أصيب قتيلا في قليب ( 1 ) من قلب اليهود بخيبر ، وقيل أنه عبد الله بن سهل خرج هو ومحيصة بن مسعود وهو ابن عمه إلى خيبر في حاجة ، ويقال : من ( 2 ) جهد أصابهما ، فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا من الثمار ، وكان افتراقهما بعد العصر ووجد عبد الله قتيلا قبل الليل ، وكانت خيبر دار يهود محضة ، لا يخالطهم فيها غيرهم ، وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة ، فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ يجب معه القسامة ، فإن لم يكن ذلك ولا بينة ، فالايمان ( 3 ) على من وجد القتيل بينهم ، يقسم منهم خمسون رجلا : ما قتلوا ولا علموا قاتلا ، ثم يغرم
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 . ( 1 ) أهل الحجر : كناية عن أهل القرية ( انظر لسان العرب ج 4 ص 168 ) . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 428 ح 1486 . ( 1 ) القليب : البئر ( لسان العرب ج 1 ص 689 ) . ( 2 ) في نسخة : في . ( 3 ) في نسخة : اليمين .