responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 268


7 ( باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث ، إذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة ان المدعى عليه قتله ، فتثبت القصاص في العمد ، والدية في الخط ، أ إلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة ، فيسقط ، وتؤدى الدية من بيت المال ) ( 22718 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه ) وآله ) ، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة ، وقضى بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة ، وقضى به الحسن ( عليه السلام ) " .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ولا يرضى بها يعني القسامة لنا عدو ، ولا ينكرها لنا ولي " .
قال : " والقسامة حق ، وهي مكتوبة [ عندنا ] ( 1 ) ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ ، فإنما القسامة نجاة للناس ، والبينة في الحقوق كلها على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدم خاصة ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بينما هو بخيبر إذ فقدت ( 2 ) الأنصار رجلا منهم ، فوجدوه قتيلا ، فقالوا : يا رسول الله ، إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أقيموا البينة رجلين عدلين من غيركم أقدكم به برمته بعد أن أنكر فإن لم تجدوا شاهدين ، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقدكم به برمته ، فقالوا : يا رسول الله ، ما عندنا شاهد ، ونكره أن نقسم على شئ لم نره ، قال : فتحلف اليهود أنهم ما قتلوه وما علموا له قاتلا ، قالوا : يا رسول الله ، هم يهود يحلفون ،


الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1486 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : افتقدت .

268

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست