responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 265


< فهرس الموضوعات > 3 - باب ثبوت القتل بالإقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول < / فهرس الموضوعات > 3 ( باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد ، وحكم من أقر ثم رجع ) ( 22710 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن وجد مقتول ، فجاء رجلان إلى وليه ، فقال أحدهما : أنا قتلته خطأ ، وقال الآخر : أنا قتلته عمدا ، فان اخذ بقول صاحب الخطأ ، لم يكن له على صاحب العمد شئ .
4 ( باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول ) ( 22711 ) 1 البحار ، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء أصحابنا :
قيل : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد في خربة ، وبيده سكين تلطخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " ما تقول يا ذا الرجل ؟ " فقال : يا أمير المؤمنين ، أنا قتلته ، قال ( عليه السلام ) : " اذهبوا إلى المقتول فادفنوه " فلما أرادوا قتل الرجل ، جاء رجل مسرع فقال : يا أمير المؤمنين ، والله ، وحق عيني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنا قتلته ، وما هذا بصاحبه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " اذهبوا بهما اثنيهما إلى الحسن ابني ، وأخبروه بقصتهما ليحكم بينهما " .
فذهبوا بهما إلى الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال الحسن ( عليه السلام ) : " ردوهما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقولوا : ان هذا قتل ونجى [ هذا ] ( 1 ) باقراره بقتل ذاك ،


الباب 3 1 المقنع ص 182 . الباب 4 1 البحار ج 104 ص 413 ح 22 . ( 1 ) أثبتناه ليتم المعنى .

265

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست