( 22706 ) 3 كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل دخلت عليه امرأة فأصبحت وهي ميتة ، فقال أهلها : أنت قتلتها ، قال : " عليهم البينة أنه قتلها ، والا يمينه بالله ما قتلها " . 2 ( باب قبول شهادة النساء في القتل ، منفردات ومنضمات إلى الرجال ، وثبوت الدية بذلك دون الدم ) ( 22707 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : " كان علي ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " . دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) . ( 22708 ) 2 وعنه : وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : " ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود إلى أن قالوا وشهادة النساء في القتل ، لطخ يكون مع ( 1 ) القسامة " . ( 22709 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز شهادة النساء في طلاق ، ولا رؤية هلال ، ولا حدود إلى أن قال ( عليه السلام ) وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير " .
3 كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 75 . الباب 2 1 الجعفريات ص 118 . ( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1843 . ( 1 ) في المصدر : " تكون معه " . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .