يطلق عنهما جميعا ، وتخرج دية المقتول من بيت مال المسلمين ، فقد قال الله تعالى : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) [2] " . وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " فما حملك على اقرارك على نفسك بقتله ! ؟ " فقال يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وما كنت اصنع ؟ وهل ينفعني الانكار ؟ وقد اخذت وبيدي سكين متلطخ بالدم ، وأنا على رجل متشحط في دمه ، وقد شهد علي مثل ذلك ، وأنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة ، فاخذني البول فدخلت الخربة ، والرجل متشحط في دمه وأنا على الحال . ( 22712 ) 2 الشيخ الطوسي في النهاية : ومتى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل ، وجاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه ، ورجع الأول عن إقراره ، درئ عنهما القود والدية ، ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال ، وهذه قضية الحسن ( عليه السلام ) في حياة أبيه ( عليه السلام ) . 5 ( باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه ، لا يدرى من قتله ، فديته من بيت المال ) ( 22713 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة ، أو على جسر ، ولا تعلمون من قتله ، فديته على بيت مال المسلمين " .
[2] المائدة 5 : 32 . 2 النهاية ص 743 . الباب 5 1 الجعفريات ص 118 .