responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 263


أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به 1 ( باب ثبوته بشاهدين عدلين ) ( 22704 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة : " يا نعمان ، ما الذي تعتمد عليه فيما لا تجد فيه نصا ؟ إلى أن قال ( عليه السلام ) : وأيهما أعظم عند الله ، الزنى أم قتل النفس ؟ " قال : قتل النفس ، قال : " فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة ، ولو كان بالقياس لكان الأربعة في القتل " الخبر .
( 22705 ) 2 الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن هارون بن موسى ، عن علي بن معمر ، عن حمدان بن معافا ، عن العباس بن سليمان ، عن الحارث بن النبهان ، عن ابن شبرمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : قال له يعني أبا حنيفة " أيما أعظم عند الله ، قتل النفس أو الزنى ؟ " قال : بل قتل النفس ، قال له جعفر ( عليه السلام ) : " فإن الله تعالى قد رضي في قتل النفس بشاهدين ، ولم يقبل في الزنى إلا أربعة " الخبر .


أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 91 . 2 أمالي الطوسي ج 2 ص 260 .

263

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست