< فهرس الموضوعات > 48 - باب حكم من قتل ، وعليه دين ، وليس له مال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 49 - باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي < / فهرس الموضوعات > 48 ( باب حكم من قتل ، وعليه دين ، وليس له مال ) ( 22671 ) 1 الصدوق في المقنع : وسأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، رجل قتل وليس له مال وعليه دين ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله ، وعليه دين ؟ قال : " ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب ( 1 ) أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدين للغرماء ، وإلا فلا " . 49 ( باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي ، فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو ) ( 22672 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قتل رجل رجلا عمدا ، وليس للمقتول ولي إلا ( 1 ) من أهل الذمة ، قال : يعرق الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه ، يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء اخذ الدية ، فإن لم يسلم من قرابته أحد ، كان الامام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين " .
الباب 48 1 المقنع ص 188 . ( 1 ) في المصدر : وهبوا . الباب 49 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 411 ح 1434 . ( 1 ) ليس في المصدر .