< فهرس الموضوعات > 50 - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 51 - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف < / فهرس الموضوعات > 50 ( باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله ، فعاش وأراد الولي القصاص ، لم يجيز له إلا بعد القصاص منه في الجرح ) ( 22673 ) 1 ابن شهرآشوب في المناقب : عن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي ، عن الرضا ( عليه السلام ) في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الأنصار ، فدفعه عمر إليه ليقتله به ، فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك ، فحمل إلى منزله وبه رمق ، فبرأ الجرح بعد ستة أشهر ، فلقيه الأب وجره إلى عمر ، فدفعه إليه عمر ، فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال لعمر : " ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل ؟ " فقال : " النفس بالنفس " ، قال : " ألم تقتله مرة ؟ " قال : قد قتلته ثم عاش ، قال : " فيقتل مرتين ! " فبهت ، ثم قال : فاقض ما أنت قاض . فخرج ( عليه السلام ) ، فقال للأب : " ألم تقتله مرة ؟ " قال : بلى ، فيبطل دم ابني ، قال : " لا ، ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك ، مثل ما صنعت به ، ثم تقتله بدم ابنك " قال : هو والله الموت ولا بد منه ، قال : " لا بد أن يأخذ بحقه " قال : فاني قد صفحت عن دم ابني ، ويصفح لي عن القصاص ، فكتب بينهما كتابا بالبراءة ، فرفع عمر يده إلى السماء وقال : الحمد لله ، أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن ، ثم قال : لولا علي لهلك عمر . 51 ( باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف ، من دون عذاب ولا تمثيل ، وإن فعله القاتل ) ( 22674 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
الباب 50 1 المناقب ج 2 ص 365 . الباب 51 1 الجعفريات ص 117 .