responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 251


على ديته ، وينبغي للذي عليه الحق ، أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه بإحسان " قال : يعني إذا وهب القود ، اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول ، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم .
( 22665 ) 3 وعن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليه السلام ) في قوله :
( فمن عفي له من أخيه شئ ) ( 1 ) ما ذلك ؟ قال : " هو الرجل يقبل الدية ، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله وأن يؤدي إليه باحسان إذا يسر " .
( 22666 ) 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( فمن عفي له من أخيه شئ ) ( 1 ) الآية ، قال : " هو الرجل يقبل الدية ، فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق أن لا يظلمه [ وأن ] ( 2 ) يؤدي إليه باحسان " .
( 22667 ) 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) ( 1 ) قال : " يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا [ عنه ] ( 2 ) " .


3 تفسير العياشي ج 1 ص 76 ح 161 . ( 1 ) البقرة 2 : 178 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 412 ح 1439 . ( 1 ) البقرة 2 : 178 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 4141 . ( 1 ) المائدة 5 : 45 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .

251

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست