على ديته ، وينبغي للذي عليه الحق ، أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه بإحسان " قال : يعني إذا وهب القود ، اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول ، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم . ( 22665 ) 3 وعن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليه السلام ) في قوله : ( فمن عفي له من أخيه شئ ) ( 1 ) ما ذلك ؟ قال : " هو الرجل يقبل الدية ، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله وأن يؤدي إليه باحسان إذا يسر " . ( 22666 ) 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( فمن عفي له من أخيه شئ ) ( 1 ) الآية ، قال : " هو الرجل يقبل الدية ، فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق أن لا يظلمه [ وأن ] ( 2 ) يؤدي إليه باحسان " . ( 22667 ) 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) ( 1 ) قال : " يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا [ عنه ] ( 2 ) " .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 76 ح 161 . ( 1 ) البقرة 2 : 178 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 412 ح 1439 . ( 1 ) البقرة 2 : 178 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 4141 . ( 1 ) المائدة 5 : 45 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .