responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 250


< فهرس الموضوعات > 45 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 46 - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية أو غيرها < / فهرس الموضوعات > " إذا عفا بعض الأولياء زال القتل ، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية ، وكان الآخرون قد عفوا من القتل والدية ، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من حصصهم ، وإن قبلوا الدية [1] جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منها ، فهي لهم جميعا " .
45 ( باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود ) ( 22662 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لكل وارث عفو في الدم ، إلا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما ، ومن عفا عن دم ، فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك " .
46 ( باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية أو غيرها ) ( 22663 ) 1 العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) ( 1 ) قال : " يكفر عنه من ذنوبه ، بقدر ما عفا من جراح أو غيره " .
( 22664 ) 2 وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) ( 1 ) قال : " ينبغي للذي له الحق ، أن لا يعسر أخاه إذا كان قادرا



[1] ليس في المصدر . الباب 45 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1432 . الباب 46 1 تفسير العياشي ج 1 ص 325 ح 129 . ( 1 ) المائدة 5 : 45 . 2 تفسير العياشي ج 1 ص 75 ح 160 . ( 1 ) البقرة 2 : 178 .

250

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست