responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 249


< فهرس الموضوعات > 42 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 43 - باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 44 - باب أنه إذا عفا بعض الأولياء ، لم يجز للباقي القصاص < / فهرس الموضوعات > ( مسلما بكافر ) [1] لقتلت خداشا بالهذلي " .
42 ( باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس ) ( 22658 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي لبعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا " .
( 22659 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في اليهود والنصارى : " ويقتل بعضهم ببعض " .
43 ( باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم ، ولهم استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله ) ( 22660 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعت يده ، واخذ فضل ما بين الديتين ، وإن قتل قتلوه به [ ان شاء أولياؤه ] ( 1 ) ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين .
44 ( باب أنه إذا عفا بعض الأولياء ، لم يجز للباقي القصاص ، إذا لم يؤدوا فاضل الدية ) ( 22661 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :



[1] في المخطوط : " بمسلم " وما أثبتناه من المصدر . الباب 42 1 الجعفريات ص 124 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1428 . الباب 43 المقنع ص 191 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 44 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1433 .

249

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست