وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا ، فان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : " يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا " وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول يستخدمونه حياته ، بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه . وقال أيضا : والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، فإنما ذلك على امام المسلمين [4] . 41 ( باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر ، إلا أن يعتاد قتلهم ، فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية ) ( 22655 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني ، أدب أدبا بليغا ، وغرم ديته ، وهي ثمانمائة درهم ، وإن كان معتادا للقتل ، وادى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم ، قتل به [ ويقتل ببعضهم بعض ] ( 1 ) " . ( 22656 ) 2 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده " . ( 22657 ) 3 وروي أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " لو كنت قاتلا
[4] نفس المصدر المقنع ص 191 . الباب 41 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1428 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 عوالي اللآلي ج 3 ص 588 ح 39 . 3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 588 ح 40 .