responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 247


< فهرس الموضوعات > 39 - باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا ، أو جرحهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 40 - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر < / فهرس الموضوعات > 39 ( باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا ، أو جرحهما ) ( 22652 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في عبد شج رجلا موضحة ، ثم شج آخر ، فقال ( عليه السلام ) : هو بينهما " .
( 22653 ) 2 الصدوق في المقنع : سأل علي بن عقبة أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد . فقال ( عليه السلام ) : " هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ، لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول ، فلما قتل الثاني استحق أولياؤه من أولياء الأول ، فلما قتل الثالث أستحق أولياؤه من أولياء الثاني ، فلما قتل الرابع استحق أولياؤه من أولياء الثالث ، فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا " .
40 ( باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر ، وحكم ما لو أعتق نصفه ) ( 22654 ) 1 الصدوق في المقنع : فان قتل المكاتب أحدا ( 1 ) خطأ ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه [ انه ] ( 2 ) ان عجز فهو رد إلى ( 3 ) الرق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول ، إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ،


الباب 39 1 الجعفريات ص 123 . 2 المقنع ص 186 . الباب 40 1 المقنع ص 192 . ( 1 ) في المصدر : " رجلا " ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في المصدر : " في " .

247

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست