< فهرس الموضوعات > 37 - باب حكم العبد إذا قتل الحر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 38 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ، ما دام سيده حيا < / فهرس الموضوعات > قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك ، اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟ قال : " يقتل من قتله من المماليك ، وتفديه [1] الأحرار " . قال : [2] وسألته ( عليه السلام ) ، عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟ قال ( عليه السلام ) : " يؤدون [3] ثمنه " . ( 22649 ) 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا يقتل حر بعبد " . 37 ( باب حكم العبد إذا قتل الحر ) ( 22650 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قتل العبد حرا قتل به ، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه ، وإن شاء أن يفديه بالدية فداه " الخبر . 38 ( باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ، ما دام سيده حيا ) ( 22651 ) 1 الصدوق في المقنع : والمدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره ، استسعى في قيمته .
[1] في المصدر : كتاب . [2] نفس المصدر ص 112 . [3] في المخطوط : يردون ، وما أثبتناه من المصدر . 5 عوالي اللآلي ج 1 ص 235 ح 142 . الباب 37 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 . الباب 38 1 المقنع ص 191 .