responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 245


< فهرس الموضوعات > 35 - باب حكم من نكل بمملوكه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 36 - باب أن المملوك يقتل بالحر ، ولا يقتل الحر بالمملوك < / فهرس الموضوعات > " من مثل بعبده ، أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد " .
( 22644 ) 2 وبهذا الاسناد : قال : قضى علي ( عليه السلام ) ، في رجل جدع اذن عبده ، فأعتقه علي ( عليه السلام ) وعاقبه .
وقد تقدم في كتاب العتق ، ما يدل على ذلك ( 1 ) .
36 ( باب ان المملوك يقتل بالحر ، ولا يقتل الحر بالمملوك ، بل يغرم قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر ، فالدية ويعزر ) ( 22645 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حر قتل عبدا ، فقال علي ( عليه السلام ) :
" إنما هو سلعة ، تقوم عليه قمية عدل ، ولا وكس ولا شطط ، ويعاقب " .
( 22646 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، ويضرب شديدا ، ولا يجاوز بثمنه دية الحر ، والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة " .
( 22647 ) 3 الصدوق في المقنع : وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قضيا بذلك .
( 22648 ) 4 علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ،


2 الجعفريات ص 124 . ( 1 ) تقدم في الباب 19 من أبواب العتق . الباب 36 1 الجعفريات ص 123 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 . 3 المقنع ص 187 . 4 قرب الإسناد ص 111 .

245

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست