العبد ، فتصدق به علي ( عليه السلام ) " . ( 22639 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل قتل غلاما له عمدا أن يقتل به ، فقال علي ( عليه السلام ) : " قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك " . قلت : ولا بد من حمله على أنه اعتاد ذلك ، لما في الأصل في الباب الذي بعده . ( 22640 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل قتل مملوكه ، قال : " يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم يكون التوبة بعد ذلك " . ( 22641 ) 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قتل الرجل عبده ، أدبه السلطان أدبا بليغا ، وعليه فيما بينه وبين الله ، ان يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله ، ولا يقتص له منه ، فان مثل به ، عوقب به وعتق العبد عليه " . ( 22642 ) 5 الصدوق في المقنع : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، رجل عذب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا ، وحبسه ، وغرمه قيمة العبد ، وتصدق بها . 35 ( باب حكم من نكل بمملوكه ) ( 22643 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال :
2 الجعفريات ص 123 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 . 5 المقنع ص 191 . الباب 35 1 الجعفريات ص 123 .