responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 243


وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما " [1] .
( 22636 ) 4 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وما جنى الصبي والمجنون فعلى ( 1 ) عاقلتهما " .
( 22637 ) 5 الصدوق في المقنع : وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار ، اقتص منه واقتص له ، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار ، فعليه الدية .
قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يجعل جناية المعتوه ( 1 ) على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمدا ( 2 ) .
34 ( باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة ، والتوبة ، والعزير ، والتصدق بقيمته ، والحبس سنة ) ( 22638 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل ضرب عبدا له وعذبه حتى مات ، فضربه علي ( عليه السلام ) نكالا ، وحبسه سنة ، وغرمه قيمة



[1] دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454 . ( 1 ) في المخطوط : على ، وما أثبتناه من المصدر . 5 المقنع ص 186 . ( 1 ) في المصدر : المعتق . ( 2 ) المقنع ص 189 . الباب 34 1 الجعفريات ص 123 .

243

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست