responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 242


مثل الخطأ ، هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، فدية [1] ذلك على الامام ، ولا يبطل حق امرئ [2] مسلم " .
( 22632 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح ، فقال : " يغرم الدية ، وينكل إن ( 1 ) تعمد ذلك ، وإن كان ذلك ( 2 ) خطأ ، فالدية على العاقلة " .
33 ( باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص ، وحكم القاتل بالسحر ) ( 22633 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فقال علي ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه ، اقتص منه اقتص له ، فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية " .
( 22634 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال : " قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل " .
( 22635 ) 3 دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .



[1] في المصدر : فان دية .
[2] ليس في المصدر . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 432 ح 1499 . ( 1 ) في المصدر : به إن كان . ( 2 ) ليس في المصدر . الباب 33 1 الجعفريات ص 125 . 2 الجعفريات ص 124 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1453 .

242

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست