< فهرس الموضوعات > 31 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة في قتل رجل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 32 - باب حكم عمد الأعمى < / فهرس الموضوعات > ذاكرون ( من جميع ما ذكرنا آية آية ) [1] في أول الكتاب مع خبرها ، ليستدل بها على غيرها ( إلى أن قال ) وأما الآية التي نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها ، وعد منها قوله ( وكتبنا عليهم فيها ) [2] وذكر مثله [3] . 31 ( باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة ، في قتل رجل ) ( 22630 ) 1 الصدوق في المقنع : وسأل ضريس الكناسي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : " ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ، وان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا ، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، ويأخذوا العبد ( أو ) ( 1 ) يفتديه سيده ، وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم ، فليس لهم الا العبد " . 32 ( باب حكم عمد الأعمى ) ( 22631 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا ، فقال : " يا أبا عبيدة ، عمد الأعمى
[1] في المصدر : جميع ما ذكرنا أن شاء الله . [2] المائدة 5 : 45 . [3] تفسير القمي ج 1 ص 12 . الباب 31 1 المقنع ص 192 . ( 1 ) في المخطوط : و ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 32 1 الاختصاص ص 255 .