نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك [3] . وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به ، ليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل " . ( 22626 ) 2 الشيخ الطوسي في النهاية : وإذا قتلت امرأة رجلا ، واختار أولياءه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبها ، وليس لهم على أوليائها سبيل ، وقد روي : أنهم يقتلونها ، ويؤدي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم ، والمعتمد ما قلنا . ( 22627 ) 3 الصدوق في المقنع : فإن قتل رجل امرأة متعمدا ، فإن شاء أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية ، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم ، وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة ، فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه ، وإن أرادوا الدية اخذوا عشرة آلاف درهم . ( 22628 ) 4 علي بن إبراهيم في تفسيره : قوله : ( وكتبنا عليهم فيها ) يعني في التوراة ( ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ) ( 1 ) فهو منسوخ بقوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) ( 2 ) وقوله : ( والجروح قصاص ) لم تنسخ . ( 22629 ) 5 وقال في أول تفسيره : بعد ذكر أقسام الآيات وأنواعها : ونحن
[3] تم الحديث عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، والذي بعده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 2 النهاية ص 748 . 3 المقنع ص 183 . 4 تفسير القمي ج 1 ص 169 . ( 1 ) المائدة : 5 : 45 . ( 2 ) البقرة 1 : 178 . 5 تفسير القمي ج 1 ص 6 .