responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 239


( 22621 ) 3 البحار ، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : العلة في أن لا يقتل والده بولده ، أن الولد مملوك للأب ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " أنت ومالك لأبيك " .
( 22622 ) 4 الصدوق في المقنع : قال علي ( عليه السلام ) : " لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتله " .
( 22623 ) 5 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وقضى ( عليه السلام ) : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر ( تعنت عليه فيه ) ( 1 ) ، فأصابه عيب ( 2 ) من قطع وغيره ، ويكون له الدية ولا يقاد .
( 22624 ) 6 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقتل الوالد بالولد " .
30 ( باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل ) ( 22625 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا : " يخير أولياء المرأة [ بين ] ( 1 ) أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية ( 2 ) ، أو أن يأخذوا


3 البحار ج 104 ص 406 ح 9 . 4 المقنع ص 184 . 5 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 148 . ( 1 ) في المصدر : يعيب فيه عليه . ( 2 ) في المخطوط دية ، وما أثبتناه من المصدر . 6 عوالي اللآلي ج 1 ص 189 ح 268 . الباب 30 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1423 و 1424 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : ديته .

239

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست