responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 236


< فهرس الموضوعات > 25 - باب حكم من أتى راقدا ، فلما صار على ظهره انتبه فقتله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 26 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون < / فهرس الموضوعات > 25 ( باب حكم من أتى راقدا ، فلما صار على ظهره انتبه فقتله ، أو دخل دار غيره بغير إذنه فقلته ) ( 22611 ) 1 الصدوق في المقنع : وسئل أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) :
عن رجل أتى رجلا وهو راقد ، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله ، قال : " لا دية له ولا قود " .
26 ( باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون ) ( 22612 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما " .
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إذا قتل رجل رجلا عمدا ، ثم خولط القاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل ، قتل إذا شاء ذلك ولي الدم ، وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما " .
( 22613 ) 2 الصدوق في المقنع : فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا ثم خولط ، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله قتل به ، فإن لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية ، فإن لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم .


الباب 25 1 المقنع ص 190 . الباب 26 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454 . 2 المقنع ص 191 .

236

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست