responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 237


< فهرس الموضوعات > 27 - باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية ، أو لم يقبل منه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 28 - باب ثبوت القصاص ، إذا قتل الكبير الصغير ، أو الشريف الوضيع < / فهرس الموضوعات > 27 ( باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية ، أو لم يقبل منه ) ( 22614 ) 1 الصدوق في المقنع : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلا متعمدا ، فقال : " جزاؤه جهنم " فقيل : هل له توبة ؟ قال :
" نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ويعتق رقبة ، ويؤدي ديته " قيل : فإن لم يقبلوا الدية قال " يتزوج إليهم " قال : لا يزوجونه ، قال : " يجعل ديته صررا ، ثم يرمي بها في دارهم " .
( 22615 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة بن مهران ، قال : سألته ( عليه السلام ) : عمن قتل مؤمنا متعمدا ، هل له توبة ؟ قال :
" لا ، حتى يؤدي ديته إلى أهله " إلى أن قال : قلت : فإن لم يكن له مال يؤدي ديته ؟ قال : " يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله " .
28 ( باب ثبوت القصاص ، إذا قتل الكبير الصغير ، والشريف الوضيع ) ( 22616 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم " .
فهذا يوجب القصاص في النفس وفيما دون النفس ، بين القوي والضعيف ، والشريف والمشروف ، والناقص والسوي ، والجميل والذميم ،


الباب 27 1 المقنع ص 184 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . الباب 28 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 404 ح 1415 .

237

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست