قال : " ومن اطلع على مؤمن [ في منزله ] [1] فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال " . قال ( عليه السلام ) : " ومن دخل على مؤمن في منزله بغير اذنه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال " . ( 22608 ) 5 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من اطلع في بيت بغير اذنهم ، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه " . ( 22609 ) 6 وعن سهل بن سعد ، قال : اطلع رجل على بعض حجرات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فخرج ( صلى الله عليه وآله ) وبيده قصب رأسه محدد ، فقال : " ان علمت أنك نظرت إلى الحجرة ، لضربت عينك بهذا ، إنما الاستئذان من النظر " . 24 ( باب أن من قال : حذار ثم رمى لم يضمن ) ( 22610 ) 1 الشيخ الطوسي في النهاية : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في صبيان يلعبون بأخطار ( 1 ) لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع إليه ، فأقام الرامي البينة بأنه قال : حذار ، فقال ( عليه السلام ) : " ليس عليه قصاص ، قد أعذر من حذر " .
[1] أثبتناه من المصدر . 5 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 4 ص 30 . 6 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 4 ص 30 . الباب 24 1 النهاية ص 755 . ( 1 ) الخطر : ما يلعب به ويتسابق من سهم أو جوز أو غير ذلك والجمع : أخطار ( لسان العرب ج 4 ص 252 ) .