وقام ليخرج ، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال : " يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان ، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق " . ( 22597 ) 6 الشيخ الطوسي في النهاية : روى عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سارق ، دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تابعته نفسه ، فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج ، حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " اقض على هذا كما وصفت لك ، فقال : يضمن مواليه الذين يطلبوا بدمه دم الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها انه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق " . 21 ( باب أن من أراد الزنى بامرأة ، فدفعته عن نفسها فقتلته ، فلا شئ عليها من قصاص ولا دية ) ( 22598 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا أراد الرجل المرأة على نفسها ، فدفعته عن نفسها فقتلته ، فدمه هدر " . ( 22599 ) 2 الصدوق في المقنع : وتزوج رجل على عهد أبي عبد الله ( عليه السلام ) امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ، بان الصديق فاقتتلا في
6 النهاية ص 755 . الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1481 . 2 المقنع ص 187 .