ليصرعه ، أو يتعمد صرعه بأي وجه كان فهو ضامن . 20 ( باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما ، فلا قود ولا دية عليه ) ( 22592 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " من شهر سيفه فدمه هدر " . ( 22593 ) 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : " أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها ، فجامعها وقتل ابنها ، فلما خرج قامت إليه بفأس فأدركته فضربته وقتلته ، فاهدر دمه ، وقضى بعقرها ، ودية ابنها في ماله " . ( 22594 ) 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ودم اللص هدر ، ولا شئ على من دفع عن نفسه " . ( 22595 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ، فاتقاه بشئ فأصابه ، فما أصاب منه بما اتقى به فهو هدر " . ( 22596 ) 5 الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تابعته نفسه فوقع عليها فجامعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، وحمل الثياب