responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 231


ليصرعه ، أو يتعمد صرعه بأي وجه كان فهو ضامن .
20 ( باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما ، فلا قود ولا دية عليه ) ( 22592 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " من شهر سيفه فدمه هدر " .
( 22593 ) 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه :
" أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها ، فجامعها وقتل ابنها ، فلما خرج قامت إليه بفأس فأدركته فضربته وقتلته ، فاهدر دمه ، وقضى بعقرها ، ودية ابنها في ماله " .
( 22594 ) 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ودم اللص هدر ، ولا شئ على من دفع عن نفسه " .
( 22595 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ، فاتقاه بشئ فأصابه ، فما أصاب منه بما اتقى به فهو هدر " .
( 22596 ) 5 الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تابعته نفسه فوقع عليها فجامعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، وحمل الثياب


الباب 20 1 الجعفريات ص 83 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1481 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1481 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1483 . 5 المقنع ص 187 .

231

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست