البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج " . ( 22600 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في رجل أراد امرأة عن نفسها حراما ، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : " ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله ، وان قدم إلى إمام عدل أهدر دمه " . 22 ( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس ، فديته من بيت المال ) ( 22601 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن " . ( 22602 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أقيم عليه حد فمات ، فلا دية ( 1 ) ولا قود " . ( 22603 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من مات في حد أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ( فلا شئ عليه ) ( 1 ) " .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . الباب 22 1 الجعفريات ص 133 . 2 دعائم الاسلام : ج 2 ص 466 ح 1657 . ( 1 ) في المصدر : زيادة : فيه . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1485 . ( 1 ) في المصدر : ولا شئ فيه .