responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 230


< فهرس الموضوعات > 18 - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 19 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة < / فهرس الموضوعات > 18 ( باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ ، وإن قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ ) ( 22589 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان ( 1 ) أو أحدهما ، فما أصاب الساقط فهو هدر ، وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط ان تعمده ، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ ، الخبر .
19 ( باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة ) ( 22590 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان إلى أن قال : " فان دفعهما ( 1 ) دافع ، فعليه ما أصابهما معا إن تعمد ، أو على عاقلته إن أخطأ " .
( 22591 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل هم ان يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال : " لا شئ على ضارب الدابة " يعني إذا دفع عن نفسه ، بمثل ما يدفع الناس به ( 1 ) ، ولم يتعمد صرع الرجل ، فأما ان تعدى ( 2 ) ذلك ، مثل أن يكبح به ( 3 ) الدابة


الباب 18 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1457 . ( 1 ) في المصدر : يعتلان . الباب 19 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1457 . ( 1 ) في المصدر : دفعه . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1483 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أنفسهم . ( 2 ) في المصدر : تعمد . ( 3 ) ليس في المصدر .

230

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست