تقولان ؟ " قالا : يا بن رسول الله ، كلمناه ثم رجع إلى منزله ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، لغلام له : " يا غلام ، اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله ، فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله " وقال للطالب : " يا غلام تخير أيهما شئت ، فاضرب عنقه " فقال أحدهما : والله يا بن رسول الله ، ما أنا قتلته ، ولكن أمسكته ، ثم جاء هذا فوجأه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وانا ابن رسول الله ، يا غلام خذ [4] هذا ، فاضرب عنقه " . يعني الآخر ، فقال : يا بن رسول الله ، والله ما عذبته ، ولكن قتلته بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ، وأمر بالآخر فضربت جنباه ، ثم حبس في السجن ، ووقع أحد الكتب [5] بالكي على رأسه ، ويحبس عمره ، ويضرب كل سنة خمسين جلدة . 17 ( باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أقل أو كثر جاز ) ( 22587 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ولي الدم بالخيار يعني في قتل العمد إن شاء قتل ، وإن شاء قبل الدية ، وإن شاء عفا " . ( 22588 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل قتل مؤمنا متعمدا ، قال : " يقاد منه ، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية " .
[4] في المخطوط : وتخير ، وما أثبتناه من المصدر . [5] في المخطوط : وأوقع إحدى اللبب ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب . وفي المصدر : ووقع على رأسه : يحبس : . الباب 17 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1432 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .