responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 148


< فهرس الموضوعات > 30 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 31 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه < / فهرس الموضوعات > ( 22353 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده :
" أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة ، فنتجت عنده ثم ندم ، قال : توبته أن يردها وما معها من ولدها " قال :
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به ، فأما ان علم به قبل أن يرد ، قطع السارق ، وأخذت منه وأولادها " .
30 ( باب حكم سرقة الآبق والمرتد ) ( 22354 ) 1 الصدوق في المقنع : والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق ، لم يقطع وهو آبق ، لأنه مرتد عن الاسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه ، والدخول في الاسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يداه بالسرقة ثم قتل ( 1 ) ، والمرتد إذا سرق بمنزلته .
31 ( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه ، قطعت أيمانهم مع الشرائط ) ( 22355 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اشترك النفر في السرقة ، قطعوا جميعا " .


2 الجعفريات ص 140 . الباب 30 1 المقنع ص 152 . ( 1 ) في المصدر : يقتل . الباب 31 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1709 .

148

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست