فكشفوها ، فقال : " ارفعوها إلى السماء ، ثم قولوا : اللهم إن عليا قطعنا " ففعلوا ، فقال : " اللهم على كتابك وسنة نبيك ، ثم قال لهم : يا هؤلاء ، إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار ، وإلا لحقتم بها " . ( 22349 ) 3 عوالي اللآلي : روي : أن امرأة سرقت حليا فأتي بها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله ، هل لي من توبة ؟ فانزل الله تعالى : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ) ( 1 ) . ( 22350 ) 4 وروي أنه أتي برجل قد سرق ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " اذهبوا به فاقطعوا يده ، ثم احسموه " . ( 22351 ) 5 وروي : ان عليا ( عليه السلام ) ، كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت . 29 ( باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم ، وحكم العفو عن السارق ) ( 22352 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس ، وإن رفعه إلى السلطان ( قطع يده ) ( 1 ) وإن عفا عنه ، أو قال : وهبت له ما سرق ، بعد أن رفعه إلى السلطان ، لم يجز ذلك ويقطع " .
3 عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 75 . ( 1 ) المائدة 5 : 39 . 4 عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 77 . 5 عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 78 . الباب 29 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 468 ح 1668 . ( 1 ) في المصدر : قطعه .