responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 149


< فهرس الموضوعات > 32 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت عليه بينة قطع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 33 - باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة < / فهرس الموضوعات > 32 ( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت عليه بينة قطع ) ( 22356 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لم يقطع ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره " .
33 ( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة ) ( 22357 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بمجنون قد سرق ، فأرسله وقال : " لا قطع على مجنون " .
( 22358 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من قطعت يده أو رجله على سرقة ، فمات فلا دية له ، والحق قتله " .
( 22359 ) 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، ، عن جده : " أن رجلا أتى عليا ( عليهم السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما انه لو دخل على ابن صفية ، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف " .
( 22360 ) 4 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه قال : " من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير ، ومن أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق " . الخبر .


الباب 32 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 . الباب 33 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1692 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1676 . 3 الجعفريات ص 140 . 4 الجعفريات ص 240 .

149

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست