responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 144


( 22337 ) 8 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بغلام سرق ، فحك بطون أنملتيه ( 1 ) الابهام والمسبحة حتى أدماهما ، وقال :
" لئن عدت لأقطعنهما وقال : ما عمل به أحد بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) غيري " .
وقال : " الغلام لا يجب عليه الحد ، حتى يحتلم وتسطع رائحة إبطه " .
وقد جاء عنه ( عليه السلام ) ، أنه قطع من أنامله ، ويقع اسم القطع على الحك ، وليس هذا بحد وإنما هو أدب ، ويجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب فيه الحد ( 2 ) على الكبير أن يؤدب ، وفي حكه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الأدب ، وإيهام أنه إن عاد قطعت يده ، ويكون قد أضمر ( عليه السلام ) بقوله : " إن عدت لأقطعنها " ، يعني إن عدت بعد أن تبلغ ، فأجمل ذلك الوعيد له وأبهمه تغليظا عليه وتشديدا ، لئلا يعود ، وليس في هذا ومثله ( 3 ) من الأدب شئ محدود .
( 22338 ) 9 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بصبي قد سرق ، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ، ثم أتي به ثانية وقد سرق ، فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم أتي به ثالثة وقد سرق ، فقطع أنامله " .
( 22339 ) 10 عوالي اللآلي : عن ابن مسعود : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أتي بجارية سرقت ، فوجدها لم تحض ، فلم يقطعها .


8 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1705 . ( 1 ) في المخطوط : أنملته ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في نسخة القطع ( منه قده ) . ( 3 ) في نسخة مثل هذا ( منه قده ) . 9 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 . 10 عوالي اللآلي ج 3 ص 566 ح 81 .

144

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست