( 22333 ) 4 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " كان علي ( عليه السلام ) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق ، حك أصابعه ولم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا " . ( 22334 ) 5 أخبرنا أبو محمد ، وهو عبد الله المذكور في أول السند ، قال : كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث : ( حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن يزيد ) ( 1 ) حدثنا الرازي ، عن عنبسة ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن عامر بن معمر ، عن ابن الحنفية ، قال : أتي علي ( عليه السلام ) بغلام قد سرق بيضة ( 2 ) هي من حديد ، فشك في احتلامه ، فقطع بطون أنامله ، ثم قال : " إن عدت لأقطعنك " . ( 22335 ) 6 وبالاسناد الأول : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " ان عليا ( عليهم السلام ) أتي بلص جارية سرقت ولم تحض ، فضربها أسواطا ولم يقطعها " . ( 22336 ) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " والصبي متى سرق ، عفي عنه مرتين أو مرة ، فان عاد قطع أسفل من ذلك " .
4 الجعفريات ص 140 . 5 الجعفريات ص 141 . ( 1 ) كذا في المخطوط ، وفي المصدر زيادة : حكام بن مسلم ، والظاهر أن الصواب محمد بن عبد الله بن نمير ، عن حكم بن سلم الرازي ، عن عنبسة ( راجع تهذيب التهذيب ج 2 ص 422 ، وتقريب التهذيب ج 1 ص 190 ) . ( 2 ) بيضة الحديد : الخوذة ، ولباس الرأس في الحرب ( لسان العرب ج 7 ص 127 ) . 6 الجعفريات ص 138 . 7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .