27 ( باب حكم سرقة العبد ) ( 22340 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عن علي ( عليهم السلام ) ( 1 ) " أنه أتي بعبد قد سرق وزنى ، فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد " . ( 22341 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قطع عبدا سرق من النفل ( 1 ) . ( 22342 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه قال : " عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه ، لأنه فئ " . ( 22343 ) 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع ، وإذا سرق من مال ( غير مولاه قطع ) ( 1 ) " . ( 22344 ) 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " عبيد الامارة ، إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا ، وإذا سرقوا من غيره ( 1 ) قطعوا " .
الباب 27 1 الجعفريات ص 139 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . 2 الجعفريات ص 139 . ( 1 ) الأنفال الغنائم ، واحدها : نفل ( مجمع البحرين ج 6 ص 485 ) . وفي المصدر : القتل . 3 الجعفريات ص 139 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1682 . ( 1 ) في المصدر : غيره يقطع . 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1683 . ( 1 ) في المصدر : غير مال الامارة .