الكوفي ، عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن الفرزدق الفزاري البزاز ، عن أبي عيسى محمد بن علي بن عمرو الطحان ، وهو الوراق ، عن أبي محمد الحسن بن موسى ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحاب ابن دأب ، عنه ، في كلام طويل له في فضائل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إلى أن قال : وبعث إليه من البصرة من غوص البحر مخنقة [1] لا تدرى قيمته ، فقالت له ابنته أم كلثوم : يا أمير المؤمنين ، أتجمل به ويكون في عنقي ، فقال : " يا أبا رافع ، ادخله إلى بيت المال ، ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل مالك " . 26 ( باب حكم الصبيان إذا سرقوا ) ( 22330 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ ، فحك إبهامه ، ثم قال : لئن عدت لأقطعن يدك " . ( 22331 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم ، فقطع أنملة إصبعه الخنصر ، ثم قال : ما فعل ذلك أحد ، غير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وغيري " . ( 22332 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : " الغلام لا يقطع ، حتى تصلب يداه ، وحتى يسطع ريح إبطيه " .
[1] المخنقة : القلادة ، ( مجمع البحرين ج 5 ص 160 ) وما في المصدر : بتحفة لا يدرى ما قيمتها . الباب 26 1 الجعفريات ص 141 . 2 الجعفريات ص 141 . 3 الجعفريات ص 141 .