responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 141


< فهرس الموضوعات > 24 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 25 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية < / فهرس الموضوعات > منها الغلول [1] .
( دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده ، فقام رجل فاشتمل على مغفر فاخذه ، فرفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : " ليس عليه قطع ، لأنه شريك في المتاع فليس بسارق ، ولكنه خائن " .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا قطع في الغلول " .
24 ( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل ) ( 22327 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا يقطع السارق في عام سنة " يعني مجاعة .
( 22328 ) 2 الشيخ الطوسي في النهاية : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة " .
25 ( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية ) ( 22329 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن عبد الله ، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان ، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر



[1] تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب حد السرقة . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1684 . الباب 24 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1693 . 2 النهاية ص 719 . الباب 25 1 الاختصاص ص 151 .

141

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست