قال : " وإذا سرق الزوج من مال امرأته ، ( والمرأة من مال زوجها [2] ، فلا قطع عليهما ، وإذا سرق الأخ من مال أخيه ، فلا قطع على واحد منهما " . ( 22299 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان عليا ( عليهم السلام ) ، قال : " كل مدخل يدخل فيه بغير إذن ، فسرق منه السارق فلا قطع عليه " يعني الخانات والحمامات والأرحية . ( 22300 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " لا يقطع من نقب بيتا ، أو كسر قفلا " قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " في هذا التعزير ، وغرم قيمة ما جناه " . ( 22301 ) 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " لا يقطع من نقب بيتا ، ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز ، ولكن يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس ويغرم ما أفسد " قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإن وجد السارق في الدار وقد اخذ المتاع فأخرجه من البيت ، أعليه القطع ؟ قال : " لا ، حتى يخرجه من حرز الدار " . ( 22302 ) 5 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كل موضع يدخل فيه بغير إذن ، فما سرق منه فلا قطع فيه " كالمساجد والحمامات والخانات والأرحاء . ( 22303 ) 6 وعنه ( عليه السلام ) ، قال : " إذا سرق الرجل من مال ابنه ، أو الابن من مال أبيه ، أو المرأة من مال زوجها ، أو الزوج من مال امرأته ، أو الأخ من مال أخيه ، فلا قطع على واحد منهم " .
[2] ما بين القوسين ليس في المصدر . 2 الجعفريات ص 139 . 3 الجعفريات ص 138 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1691 . 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1698 . 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1685 .